التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى الفقرة / ح / من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.