المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة / 15 / من المرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5 / 10 / 1953 الفقرة التالية : " على أن هذه المدة تحدد بالنسبة للفلسطينيين القيمين في الجمهورية العربية السورية كما يلي : 1 – ثلاث سنوات لغير المؤهلين . 2 – سنتان لحملة الشهادة الثانوية والعالية " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 25/2/1385 هـ الموافق في 24/6/1965 م .

