التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 129 لعام 1965 المتضمن إضافة إلى قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
129
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المادة / 15 / من المرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5 / 10 / 1953 الفقرة التالية : " على أن هذه المدة تحدد بالنسبة للفلسطينيين القيمين في الجمهورية العربية السورية كما يلي : 1 – ثلاث سنوات لغير المؤهلين . 2 – سنتان لحملة الشهادة الثانوية والعالية " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 25/2/1385 هـ الموافق في 24/6/1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.