1
تضاف إلى المادة / 15 / من المرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5 / 10 / 1953 الفقرة التالية : " على أن هذه المدة تحدد بالنسبة للفلسطينيين القيمين في الجمهورية العربية السورية كما يلي : 1 – ثلاث سنوات لغير المؤهلين . 2 – سنتان لحملة الشهادة الثانوية والعالية " .

