المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى نص الفقرة 3 من المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم، وتعديلاته، ويستعاض عنها بما يلي: 3 – حملة الشهادات العالية. أ. حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والمهندسون المحددة اختصاصاتهم في المادة الخامسة من القانون رقم 17 تاريخ 2/7/1973، وأطباء الأسنان والصيادلة، اللائقون للخدمة الميدانية. ب. الأطباء البشريون: إلى رتبة رقب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة ملازم مجند وفقاً لأنظمة المدارس العسكرية. ج. حملة الإجازات الجامعية الأخرى أو ما يعادلها اللائقون للخدمة الميدانية: إلى رتبة رقيب أول بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة مساعد عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم. د. حملة الشهادات العالية من كافة الفئات اللائقون فقط للخدمة الثابتة ( عدا الأطباء البشريين): إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح. ه. يتم قبول عدد من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها من عناصر الفئة ( جـ ) في المدارس العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين وفقاً لحاجة القوات المسلحة على أساس عدد متساو من مختلف الكليات الجامعية، وبحسب تسلسل معدلات التخرج، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب في كلية ما، يعاد توزيع العدد الناقص على باقي الكليات بالتساوي.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ على المكلفين الذين يلتحقون بالخدمة الإلزامية بعد صدوره.
الخاتمة
صدر في: 7/10/1393هـ الموافق لـ 2/11/1973

