التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
76
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ على المكلفين الذين يلتحقون بالخدمة الإلزامية بعد صدوره.