المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 22 لعام 2007 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة /182/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 النص التالي: - وكذلك نزلاء دار الوفاء , وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في8/3/1428 هـ الموافق27/3/2007 م

