1
يضاف إلى نهاية المادة /182/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 النص التالي: - وكذلك نزلاء دار الوفاء , وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نهاية المادة /182/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 النص التالي: - وكذلك نزلاء دار الوفاء , وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.