التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة /182/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 النص التالي: - وكذلك نزلاء دار الوفاء , وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.