المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة 1 من المادة 31 من قانون خدمة العلم المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6/1/1968 المتعلقة بتوقيع حملة الشهادة الإعدادية العبارة التالية من أول السطر: " إلى رتبة رقيب عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/1/1393هـ الموافق لـ 3/3/1973

