1
يضاف إلى نهاية الفقرة 1 من المادة 31 من قانون خدمة العلم المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6/1/1968 المتعلقة بتوقيع حملة الشهادة الإعدادية العبارة التالية من أول السطر: " إلى رتبة رقيب عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم ".

