التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 51 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
51
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 51 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /5/ من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 لتصبح على النحو الآتي: 5- يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: الرتبة راتب الطيران ل.س لواء 3520 عميد 4000 عقيد – مقدم 4320 رائد 4000 نقيب 3680 ملازم اول 3360

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 10/3/1437 ه الموافق ل 21/12/2015 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.