المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 51 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /5/ من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 لتصبح على النحو الآتي: 5- يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: الرتبة راتب الطيران ل.س لواء 3520 عميد 4000 عقيد – مقدم 4320 رائد 4000 نقيب 3680 ملازم اول 3360
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 10/3/1437 ه الموافق ل 21/12/2015 م

