التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة /5/ من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 لتصبح على النحو الآتي: 5- يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: الرتبة راتب الطيران ل.س لواء 3520 عميد 4000 عقيد – مقدم 4320 رائد 4000 نقيب 3680 ملازم اول 3360