التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 13 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2004 المتضمن قواعد خدمة الاحتياط في القوات المسلحة المقطع التالي: -كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية، والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه (أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلية المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها خمس سنوات ولو تجاوزوا سن الشطب المحددة لرتبهم.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.