التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2004 المتضمن قواعد خدمة الاحتياط في القوات المسلحة المقطع التالي: -كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية، والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه (أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلية المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها خمس سنوات ولو تجاوزوا سن الشطب المحددة لرتبهم.