المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 وتصبح على الشكل الآتي: من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 7/4/1429هـ الموافق 13/4/2008م.

