1
تعدل المادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 وتصبح على الشكل الآتي: من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة.

