9
يمنح عفو عام عن جميع مخالفات المكلفين والمجندين والاحتياطيين وكفلائهم لأحكام المواد (56 ،57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 67 ، 68 ، 69 ،70) من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً للشروط الواردة في المادة التالية :

