التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

8

تدفع واردات البدل النقدي إلى حساب وارادات وزارة الدفاع المتفرقة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الإدارة المالية .