10
على من يشمله حكم المادة 9- السابقة طلب رفع تخلفه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك بمراجعة شعبة التجنيد التابع لها أما من قبل المكلف بنفسه أو بواسطة أحد من أقاربه أو من قبل كفيله ، أما الموجود في الخدمة فيرفع عنه التخلف وفق تعليمات تصدرها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . يسقط الحق بالاستفادة من هذا العفو إذا لم تقع المراجعة خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة .

