11
تجري على المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته التعديلات التالية : 1- المادة 13 – يلغى نص الفقرة (و ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي : " و = الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته إحياء كانوا أو أمواتاً " .
التشريعات السورية
11
تجري على المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته التعديلات التالية : 1- المادة 13 – يلغى نص الفقرة (و ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي : " و = الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته إحياء كانوا أو أمواتاً " .