5
يقبل البدل النقدي من المكلفين حملة الشهادة الابتدائية وما دون أو من حملة الشهادات التي لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ، ولم تتم معادلتها بإحدى الشهادات الرسمية وذلك إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي .

