6
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكامه على كافة المجندين ( غير المسلحين ) الموجودين في الخدمة عند صدوره .
التشريعات السورية
6
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكامه على كافة المجندين ( غير المسلحين ) الموجودين في الخدمة عند صدوره .