التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

6

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكامه على كافة المجندين ( غير المسلحين ) الموجودين في الخدمة عند صدوره .