التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

4

يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تاريخ تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة أن يتقدموا بالأوراق التي تثبت اغترابهم .