4
يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تاريخ تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة أن يتقدموا بالأوراق التي تثبت اغترابهم .
التشريعات السورية
4
يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تاريخ تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة أن يتقدموا بالأوراق التي تثبت اغترابهم .