التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

3

يقبل البدل النقدي من المكلفين حاملي شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية : 1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد . 2- أن يكون مؤجلاً لأسباب صحية أو بسبب الإعالة لمدة سنتين متتاليتين قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد . 3- أن يكون الولد الذكر الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته إحياء كانوا أو أمواتاً ولكافة المواليد . 4- إذا كان المكلف من مواليد 1929 حتى مواليد 1929 حتى مواليد 1943 ضمناً ومنقطعاً عن الدراسة وجاهزاً للسوق قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .