2
يستثنى من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4 ) من المادة الأولى السابقة – أصحاب الاختصاصات التالية : آ- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهادات ما عدا المهندسين الزراعيين .
التشريعات السورية
2
يستثنى من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4 ) من المادة الأولى السابقة – أصحاب الاختصاصات التالية : آ- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهادات ما عدا المهندسين الزراعيين .