التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

2

يستثنى من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4 ) من المادة الأولى السابقة – أصحاب الاختصاصات التالية : آ- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهادات ما عدا المهندسين الزراعيين .