1
يقبل البدل النقدي من المكلفين حاملي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المدرسية وما فوق والمعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية : 1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد . 2- أن يكون مؤجلاً لأسباب صحية أو بسبب الإعالة لمدة سنتين متتاليتين قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد . 3- أن يكون الولد الذكر الوحيد لوالديه أو لوالدته إحياء كانواً أو أمواتاً ، ولكافة المواليد . 4- إذا كانوا من مواليد 1928 حتى مواليد 1940 ضمناً مهما كانت أوضاعهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ويستثنى منهم المكلفون المؤجلون دراسياً أو إدارياً أو بسبب الإيفاد عند صدوره للحصول على إحدى شهادات الاختصاص المنوه في المادة الثانية منه .

