المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25 / 2 / 1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 300 تاريخ 18/5/1967 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 67 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1966 ويستعاض عنه بما يلي : ( أما إذا كانت الدعوة زمن الحرب أو في حالتي الحرب والطوارىء فتطبق على المتخلفين أحكام قانون العقوبات العسكري ، وتؤجل ملاحقة المتخلفين زمن الحرب إلى ما بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة ) .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 11/2/1387 و 20/5/1967

