1
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 67 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1966 ويستعاض عنه بما يلي : ( أما إذا كانت الدعوة زمن الحرب أو في حالتي الحرب والطوارىء فتطبق على المتخلفين أحكام قانون العقوبات العسكري ، وتؤجل ملاحقة المتخلفين زمن الحرب إلى ما بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة ) .

