المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 66 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة 71 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية العبارة التالية: ( أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة).
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 18/3/2011.
الخاتمة
صدر في 10/7/1432 هجري الموافق لـ 12/6/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 26 لعام 2011 الصفحة 896

