التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 66 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
66
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 66 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة 71 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية العبارة التالية: ( أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة).

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 18/3/2011.

الخاتمة

صدر في 10/7/1432 هجري الموافق لـ 12/6/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 26 لعام 2011 الصفحة 896

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.