1
يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة 71 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية العبارة التالية: ( أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة).
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة 71 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية العبارة التالية: ( أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة).