التشريعات السورية

القانون 26 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 26 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/1435 ه 19/12/2013 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/04/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 07/01/2013 كالآتي: ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 19/02/1435 هجري الموافق لــ 22/12/2013 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.