المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/1435 ه 19/12/2013 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/04/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 07/01/2013 كالآتي: ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 19/02/1435 هجري الموافق لــ 22/12/2013 ميلادي.

