التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/04/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 07/01/2013 كالآتي: ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.