المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 20 لعام 2018 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م لتصبح على النحو الآتي: يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: · الرتبة راتب الطيران ل.س · لواء فما فوق 10560 · عميد 12000 · عقيد ـ مقدم 12960 · رائد 12000 · نقيب 11040 · ملازم أول 10080 · ملازم 9120
2 · المادة 2
#يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم) - ملازم (أول راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.
3 · المادة 3
#تعدل أحكام الفقرة /أ/ من المادة 107 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 لتصبح كالآتي تحدد نسب وشروط المنح والحجب للتعويضات والعلاوات الإضافية والمكافآت لسائر العسكريين بقرار من القائد العام على أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل).
4 · المادة 4
#تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من موازنة وزارة الدفاع.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 16/4/1440 هجري الموافق لـ 23/12/2018 ميلادي.

