1
تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م لتصبح على النحو الآتي: يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: · الرتبة راتب الطيران ل.س · لواء فما فوق 10560 · عميد 12000 · عقيد ـ مقدم 12960 · رائد 12000 · نقيب 11040 · ملازم أول 10080 · ملازم 9120

