المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 21 لعام 2019 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يُضاف إلى المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 النص الآتي : ج- يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة خلال الحرب والعمليات الحربية منح شهادة القيادة والأركان للضباط برتبة عقيد الذين منعتهم المشاركة بالعمليات الحربية من الالتحاق بالدورة ، وتحدد شروط الانتقاء بتعليمات تنظيمية تصدر عن القائد العام.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 15/1/1441 هجري الموافق لـ 14/9/2019 ميلادي.

