1
يُضاف إلى المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 النص الآتي : ج- يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة خلال الحرب والعمليات الحربية منح شهادة القيادة والأركان للضباط برتبة عقيد الذين منعتهم المشاركة بالعمليات الحربية من الالتحاق بالدورة ، وتحدد شروط الانتقاء بتعليمات تنظيمية تصدر عن القائد العام.

