التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

99

لا يستحق العسكري أي راتب أو أي تعويض عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر عن محكمة دولة عربية أو أجنبية أكسي صيغة التنفيذ أصولاً في سورية فإذا زادت مدة التوقيف عن مدة العقوبة المقضي بها ، يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة عن مدة العقوبة .