98
أ- يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة أو على الاستيداع بناءً على طلبه ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة . ب- يتقاضى العسكري المحال على البطاقة الصحية لإصابة أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات وراتب الطيران إذا وجد .

