التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

97

يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم لا تتجاوز 2% من رواتبهم المقطوعة عن كل يوم من أيام التوقيف وتوضع الأموال الناجمة عن هذه الحسميات تحت تصرف القيادة العامة لإنفاقها في سبيل الإعانات والمكافآت وفق تعليمات تصدر عنها .