التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

100

أ- يتقاضى العسكري الموقوف في السجن بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم الفرار نصف الراتب المقطوع ونصف راتب الطيران إن وجد مع کامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلي سبيله . ب- إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية ، يدفع له ما اقتطع منه خلال مدة التوقيف أما إذا حكم بعقوبة مانعة للحرية تعادل أو تزيد عن مدة التوقيف فلا يدفع له ما تبقى من استحقاقاته المتقطعة ويعتبر ما تقاضاه خلال مدة التوقيف حقاً مكتسباً له . ج- يتقاضى العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتاً ويعهد إليه القيام بالعمل كامل حقوقه من الراتب والتعويضات من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل كالموقوف .