التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

101

أ- يحق للقيادة العامة الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة فيما إذا كان محالاً أمام القضاء العسكري حتى يبت بأمره نهائياً من الناحيتين القضائية والمسلكية ويعامل عن مدة الاحتفاظ هذه كما هو محدد بالفقرة (ج) من المادة /100/ . ب- تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة /100/ من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من القائد العام بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.