التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

102

لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة . - يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم حيث تحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر .