التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

103

يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل القيادة العامة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها .