103
يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل القيادة العامة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها .
التشريعات السورية
103
يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل القيادة العامة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها .