التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

104

يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب تعويضاً يحدد مقداره بقرار من القائد العام .