104
يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب تعويضاً يحدد مقداره بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
104
يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب تعويضاً يحدد مقداره بقرار من القائد العام .