92
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران لعدم لياقته صحياً يعهد إليه بأعمال أخرى ويخفض راتب الطيران الذي يتقاضاه بالنسب الآتية : 100 % إذا كان برتبة ملازم 50 % إذا كان برتبة ملازم أول أو نقيب 25 % إذا كان برتبة رائد أو مقدم 12.5 % إذا كان برتبة عقيد ويستمر على تقاضي راتب الطيران المخفض بصفة ثابتة طوال مدة خدمته ولو ترقى لرتب أعلى. لا يخفض راتب الطيران للضباط الجويين من رتبة عميد وما فوق إذا تقرر عدم صلاحيتهم للطيران وهم في هذه الرتب .

