93
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كلياً أو جزئياً أو تخفيضه إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الحربية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر .
التشريعات السورية
93
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كلياً أو جزئياً أو تخفيضه إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الحربية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر .