التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

93

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كلياً أو جزئياً أو تخفيضه إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الحربية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر .