التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

91

يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة. أو ثبت ضعف مستوى طيرانه. - يحدد القائد العام بتعليمات تصدر عنه بناء على اقتراح قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي وموافقة لجنة الضباط الطيارين وكيفية أدائها . يكون الحرمان من راتب الطيران كلياً أو جزئياً .