91
يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة. أو ثبت ضعف مستوى طيرانه. - يحدد القائد العام بتعليمات تصدر عنه بناء على اقتراح قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي وموافقة لجنة الضباط الطيارين وكيفية أدائها . يكون الحرمان من راتب الطيران كلياً أو جزئياً .

