90
إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على أن لا تتجاوز شهرين .
التشريعات السورية
90
إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على أن لا تتجاوز شهرين .