التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

90

إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على أن لا تتجاوز شهرين .