التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

84

أ- تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بقرار من القائد من القائد العام . ب- يكون الندب كلياً أو جزئياً ويتم بقرار من القائد العام بناء على طلب الجهة المندب إليها .