التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

85

الإعارة : يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في القوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز خدمته الإلزامية أو مدة تطوعه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات ، وتتم الإعارة بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام . تحدد شروط الإعارة بتعليمات تصدر عن القيادة العامة وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات العسكري المعار ويوقف راتبه وتعويضاته من الجيش والقوات المسلحة طوال مدة الإعارة ما لم ينص مرسوم الإعارة على غير ذلك .