83
الندب : يجوز ندب العسكريين من ملاك الجيش والقوات المسلحة إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة .
التشريعات السورية
83
الندب : يجوز ندب العسكريين من ملاك الجيش والقوات المسلحة إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة .