التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

83

الندب : يجوز ندب العسكريين من ملاك الجيش والقوات المسلحة إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة .